الوثائق المطلوبة من أجل التقييد في السجل السكاني
مبادئ عامة
- تثبت واقعة الميلاد بحكم قضائي إذا لم يصرح بها في ستين يوما لدى أحد مراكز استقبال المواطنين أو لم تقع داخل منشأة طبية.
- يجب على كل من يتقدم للتقييد أن يقدم الرقم الوطني لأبيه و أمه أو يثبت وفاة المتوفى و فقدان المفقود، و أجنبية الأجنبي، أو يكون لقيطا أو مجهول الأب:
- يثبت فقدان الأبوين أو أحدهما بحكم قضائي
- تثبت وفاة الأبوين أو أحدهما بحكم قضائي
- يصرح وكيل الجمهورية باللقيط
- تصرح الأم بولدها مجهول الأب
- تثبت أجنبية الأبوين أو أحدهما بوثيقة حالته المدنية أو وثيقة هويته الأجنبية.
- تقييد المواليد داخل الآجال القانونية.
أولا: عندما يكون الأبوان موريتانيين
- المولود من أبوين موريتانيين يحمل كل منهما رقما وطنيا.
يتكون ملف التقييد في هذه الحالة من:
- مستخرج من عقد زواج الوالدين،
- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية
- المولود من أبوين موريتانيين أحدهما يحمل رقما وطنيا و الآخر متوفى قبل التقييد
يتكون ملف طلب التقييد في هذه الحالة من:
- حكم بثبوت زواج الأبوين
- حكم بثبوت وفاة المتوفى من الأبوين
- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية
- المولود من أبوين موريتانيين توفيا و لا يحمل أي منهما رقما وطنيا
يتكون ملف طلب التقييد في هذه الحالة من:
- حكم بثبوت زواج الأبوين
- حكم بثبوت وفاة الأبوين
- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية
ثانيا: المولود لأب مجهول
يتكون ملف طلب التقييد في هذه الحالة من:
- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية
- محضر تصريح يوقعه رئيس المركز والأم، إن كانت حيه، وإلا من هو أكثر حرصا.
ثالثا: اللقيط
- تصريح من وكيل الجمهورية
رابعا: عندما يكون أحد الأبوين موريتانيا والآخر أجنبيا
- إذا كان الطرف الأجنبي مقيما
يتكون ملف طلب التقييد في هذه الحالة من:
- عقد زواج الأبوين
- مستخرج من سجل الولادات صادر عن منشأة طبية
- إذا كان الطرف الأجنبي غير مقيم
يتكون ملف طلب التقييد في هذه الحالة من:
- عقد زواج الأبوين صادر عن الوكالة أو عقد زواج أجنبي أو حكم بثبوت الزواج.
- نسخة من بطاقة تعريف أو جواز سفر الطرف الأجنبي أو عقد ميلاده
- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية
ثالثا: تقييد المولود من أبوين أجنبيين
- إذا كان الأبوان الأجنبيان مقيمين
يتكون ملف طلب التقييد في هذه الحالة من:
- عقد زواج الأبوين صادر عن الوكالة أو عقد زواج أجنبي
- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية
- إذا كان الأبوان الأجنبيان غير مقيمين
يتكون ملف طلب التقييد في هذه الحالة من:
- عقد زواج الأبوين الأجنبي
- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية
رابعا: مواليد الخارج
لا يختلف مواليد الخارج عن غيرهم من حيث عناصر ملف طلب التقييد، إنما تخضع عقود الحالة المدنية الصادرة عن بلد أجنبي، إلى التحقق من صحتها لدى الجهة المختصة في الإدارة المركزية بعد إحالتها إليها من أحد مراكز استقبال المواطنين. و يستثنى من ذلك العقود التي يتم تقييد أصحابها في البلد الذي صدرت عنه.
- تقييد المواليد خارج الآجال القانونية.
إجراءات التقييد خارج الآجال أي بعد ستين يوما من الميلاد لا تختلف عن إجراءات التقييد داخل الآجال إلا من حيث أن الميلاد خارج الآجال لا يثبت إلا بحكم قضائي:
- تقييد من ولدوا قبل إحصاء 1998
أولا: من يحملون الإحصاء
- من أبوين موريتانيين كل منهما يحمل رقما وطني.
يتكون الملف في هذه الحالة من:
- إحصاء 1998
- الرقم الوطني للأب
- الرقم الوطني للأم
- محضر تصريح يوقعه أحد أقرب القرابات.
- من أبوين موريتانيين أحدهما لا يحمل رقما وطنيا.
يتكون الملف في هذه الحالة من:
- إحصاء 1998
- الرقم الوطني للحي من الأبوين
- حكم وفاة المتوفى منهما
- محضر تصريح يوقعه أحد أقرب القرابات
ج- من أبوين موريتانيين لا يحمل أي منهما رقما وطنيا
يتكون الملف في هذه الحالة من:
- إحصاء 1998
- حكم ثبوت وفاة الأب
- حكم ثبوت وفاة الأم
- محضر تصريح يوقعه أحد أقرب القرابات
د- إذا كان أحد الأبوين موريتانيا و الآخر أجنبيا.
- إذا كان الطرف الأجنبي مقيما
يتكون الملف في هذه الحالة من:
- إحصاء 1998
- الرقم الوطني لحامل الجنسية الموريتانية من الأبوين
- إقامة الأجنبي من الأبوين
- محضر تصريح يوقعه أحد أقرب القرابات الموريتانيين
- إذا كان الطرف الأجنبي غير مقيم
يتكون الملف في هذه الحالة من:
- إحصاء 1998
- الرقم الوطني لحامل الجنسية الموريتانية من الأبوين
- بطاقة تعريف الأجنبي من الأبوين أو جواز سفره أو عقد ميلاده
- محضر تصريح يوقعه أحد أقرب القرابات الموريتانيين
ه- تقييد مجهول الأب
يتكون الملف في هذه الحالة من:
- إحصاء 1998
- الرقم الوطني للأم
- محضر تصريح توقعه الأم إن كانت حية و إلا فالأكثر حرصا
- في حالة فقدان أحد الوالدين
- يتكون الملف في هذه الحالة من:
- إحصاء 1998
- الرقم الوطني للمقيد من الأبوين
- حكم بفقدان المفقود منهما
- محضر تصريح يوقعه أحد أقرب القرابات
- تقييد من ولدوا قبل إحصاء 1998 من حاملي البطاقة دون الإحصاء
يتم التقييد على أساس بطاقة التعريف دون وجود إحصاء 1998 في الحالتين التاليتين:
- الرقم الوطني للأب و محضر تصريح يوقعه الأب أو أحد الإخوة الأشقاء أو لأب و أحد قرابات الأم من الدرجة الأولى أو الثانية
- الرقم الوطني لأحد الإخوة و محضر تصريح يوقعه أحدهم و أحد قرابات الأم من الدرجة الأولى أو الثانية.
- تقييد من ولدوا قبل إحصاء 1998 و ليس لديهم إحصاء 1998 و لا بطاقة التعريف
ومن ليست لديهم الوثائق القديمة ( إحصاء 1998 أو عقد ميلاد مخزن أو بطاقة تعريف) يتم تقييدهم على أساس محاضر اللجان المقاطعية.